الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 187هـ
الأحد 15 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2014م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 679 لسنة 2014
صادر بتاريخ 1/ 7/ 2014

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى (المرفقة) بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز.

(المادة الثانية)

تُعين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لمدة سنة أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد بعد صدور قانون الرياضة الجديد أيهما أقرب، وذلك على النحو التالى:

1 - السيد الدكتور/ عبد الحميد عبد المحسن حامد

رئيسًا
2 - السيدة الدكتورة/ ناريمان محمد على الخطيب عضوًا
3 - السيدة الدكتورة/ سامية أحمد كامل الهجرسى عضوًا
4 - السيد الدكتور/ أشرف محمد على عضوًا
5 - السيد الدكتور/ زكى مصطفى السيد عضوًا

(المادة الثالثة)

تتولى اللجنة المؤقتة كافة اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وعليها الدعوة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قانون الرياضة الجديد وبدء العمل بأحكامه إلى جمعية عمومية للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة جديد فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

يتولى السيد المهندس/ شريف أحمد فؤاد العريان - عضو اللجنة الأولمبية المصرية الإشراف والتنسيق بين اللجنة المؤقتة واللجنة الأولمبية المصرية.

(المادة الخامسة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر مع المذكرة المرفقة به فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز