الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 187هـ
الاثنين 16 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4978 لسنة 2014
بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ مدير عام مكتب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المؤرخ 1/ 7/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون مقر لجان التوفيق فى المنازعات التابعة للأزهر الشريف بالمعهد الليبى الكائن فى المنطقة الأزهرية - المنطقة الثامنة - محطة ثروت - شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 3/ 7/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر