الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 187هـ
الاثنين 16 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 124 لسنة 2014
بتاريخ 12/ 2/ 2014
بتعديل القرار رقم 351 لسنة 2009
واعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مساحة 27 فدانًا المخصصة لمحافظة القاهرة
بمنطقة الامتداد السكنى شمال الحى الرابع بمدينة بدر
لإقامة وحدات سكنية (الأولى بالرعاية)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (351) بتاريخ 16/ 8/ 2009 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لمحافظة القاهرة بنظام نقل الأصول بمساحة 27 فدانًا لإقامة وحدات سكنية (الأولى بالرعاية) بمنطقة الامتداد السكنى شمال الحى الرابع بمدينة بدر؛
وعلى البروتوكول الموقع بين وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومحافظة القاهرة بشأن دعم وزارة الإسكان للمشروع القومى للإسكان بالمحافظات؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (29) بتاريخ 4/ 1/ 2009 المتضمن إحاطة المجلس علمًا بموافقة السيد المهندس وزير الإسكان على تخصيص قطعة أرض بمساحة 27 فدانًا لمحافظة القاهرة بنظام نقل الأصول بمدينة بدر لبناء وحدات سكنية (الأولى بالرعاية) بمساحة 42م2 ضمن المشروع القومى للإسكان حتى يتسنى تطوير منطقة تل العقارب وعزبة أبو قرن؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (66) بتاريخ 11/ 3/ 2013 المتضمن موافقته على طلبى محافظة القاهرة بإلغاء البروتوكول الموقع مع الوزارة بتاريخ 10/ 2/ 2009 لتنفيذ عدد (2000 وحدة سكنية) للإسكان الأولى بالرعاية بمساحة 42م2 بمنطقة الامتداد السكنى بالحى الرابع بمدينة بدر وتعديل المخطط العام للمشروع لتنفيذ وحدات سكنية بمساحة 70م2 بدلاً من 42م2، على أن يتم تمويل هذا المشروع من صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة دون صرف دعم لهذه الوحدات من الوزارة؛
وعلى كتاب السيد المهندس مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (6641) بتاريخ 11/ 6/ 2013 المرفق به صورة كتاب السيد رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة رقم (627) بتاريخ 12/ 2/ 2009 بشأن الموافقة على نقل أصول قطعة الأرض المشار إليها بعاليه وذلك على أن يتم التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة التنمية الاقتصادية، وصورة كتاب السيد وزير المالية رقم (515/ و) بتاريخ 22/ 2/ 2009 بشأن الموافقة على نقل أصول قطعة الأرض المذكورة من وزارة الإسكان إلى محافظة القاهرة؛
وعلى كتاب السيد مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (9621) بتاريخ 15/ 7/ 2013 والمرفق به لوحة (A3) للمخطط العام بعد تعديل المساحة من 42م2 إلى 70م2، وكتاب السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم (926) بتاريخ 3/ 5/ 2009 بشأن الموافقة على إعفاء المحافظة من سداد الرسوم الإدارية المستحقة لاستصدار القرار الوزارى الخاص بقطعة الأرض المخصصة لمحافظة القاهرة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بدر رقم (11367) بتاريخ 18/ 9/ 2013 بشأن المشروع المذكور بعاليه المرفق به صورة من قيود الارتفاع المحددة بالمنطقة وهى 20م، وصورة من اللوحة المعتمدة تشمل الكثافة السكنية لأرض المشروع، وصورة من محضر استلام الأرض، وصورة من نقل أصول الأرض؛
وعلى التعهدات المقدمة من محافظة القاهرة بتاريخ 22/ 9/ 2013 بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى القرار الوزارى؛
وعلى خطاب جهاز مدينة بدر رقم (14711) بتاريخ 31/ 12/ 2013 المرفق به (7) لوحات بعد المراجعة والتوقيع؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/ 2/ 2014 والمنتهية إلى طلب الموافقة على اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع محافظة القاهرة على قطعة أرض بمساحة 27 فدانًا الصادر بشأنه القرار الوزارى رقم (351) بتاريخ 16/ 8/ 2009 لإقامة وحدات سكنية بمساحة 70م2 (الأولى بالرعاية) بمنطقة الامتداد السكنى شمال الحى الرابع بمدينة بدر؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لمحافظة القاهرة بمساحة 27 فدانًا، أى ما يعادل 113381.73م2 لإقامة وحدات سكنية بمساحة 70م2 (الأولى بالرعاية) بمنطقة الامتداد السكنى شمال الحى الرابع بمدينة بدر، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع.
مادة 2 - تلتزم محافظة القاهرة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل، ويحظر على المحافظة الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع إلا بعد موافقة الهيئة وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزارى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مادة 3 - تقوم محافظة القاهرة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المشروع (مرفق - مبانٍ) ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 - تقوم محافظة القاهرة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم محافظة القاهرة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 6 - تلتزم المحافظة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
المهندس/ إبراهيم رشدى محلب