الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 187هـ
الاثنين 16 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 366 لسنة 2014
بتاريخ 8/ 5/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بالجيزة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 279 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بالجيزة برقم (479)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 15/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 15/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 29/ 4/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ ز) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5/ 1) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراطات) والمادة (8/ و) والفقرة الثانية من بند "أحكام عامة فى صرف المزايا" من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(ز) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2010 مثبتًا بقيمته فى ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 44 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا الحد بشرط سدادهم رسم عضوية إضافى كمضاعف لأجر الاشتراك وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية الإضافى
(بالشهور)
45 0.05
46 0.57
47 1.12
48 1.70
49 2.31
50 2.96
51 3.64
52 4.26
53 5.12
54 5.93
55 6.78
56 7.70
57 8.67
58 9.70
59 10.81

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 5 - الاشتراكات:
1 - اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (6%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ز).
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية
:
(و) فى حالة انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو (80%) من إجمالى الاشتراكات المسددة.
أحكام عامة:
فى شأن الإعارات والإجازات بدون مرتب والندب إلى جهات خارجية:
يقوم العضو بسداد اشتراكات بواقع (10%) من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ ز) مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام وفى حالة الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإجازة أو الإعارة يتم صرف المزايا التأمينية طبقًا لهذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة مضافًا إليها عائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط