الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 187هـ
الاثنين 16 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 423 لسنة 2014
بتاريخ 28/ 5/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات والشركة الهندسية لصناعة السيارات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 35 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للسيارات برقم (183)
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 20/ 6/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 20/ 6/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 4/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 19/ 5/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصى المادة (4/ ط) من الباب الأول (فى إنشاء الصندوق وأغراضه وعضويته) والمدة (24/ أولاً/ ب) من الباب الثالث (فى تمويل النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالى)، النصان التاليان:
الباب الأول - (فى إنشاء الصندوق وأغراضه وعضويته):
مادة (4):
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ
:
(ط) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى وفقًا لجداول الأجور والمرتبات بالجهة فى 1/ 7/ 2006 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 1999) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (فى تمويل النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالى):
مادة 24 - تتكون موارد الصندوق مما يلى:
أولاً - مبالغ يتحمل بها المؤمن عليهم وتؤدى للصندوق:
(ب) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 37 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا الحد بشرط سدادهم لرسم العضوية طبقًا للسن عند الانضمام ووفقًا للجدول التالى:

السن (بالسنوات) رسم العضوية (بالشهور)
38 0.32
39 1.08
40 1.82
41 2.57
42 3.26
43 3.91
44 4.56
45 5.12
46 5.62
47 6.08
48 6.43
49 6.69
50 6.88
51 6.92
52 6.83
53 6.64
54 6.26
55 5.71
56 5.41
57 4.78
58 3.73
59 2.18

يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط