الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 187هـ
الثلاثاء 17 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 283 لسنة 2014
بتاريخ 10/ 4/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلى
للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 241 لسنة 2004 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلى للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برقم (761)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 2/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 30/ 3/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ 2) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ 1، 2) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2013 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2007) ومضافًا إليه العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (2008 - 2012) بالإضافة إلى العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بحد أقصى (7%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - شروط العضوية:
2 - موارد سنوية بحد أدنى عشرة ملايين جنيه يسددها العاملون من صندوق خدمات العاملين وحصة العاملين الخدمية فى الأرباح ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
بلوغ سن الستين:

يؤدى الصندوق للعضو معاش شهرى تكميلى لمدة خمسة عشر عامًا ويتم تحديد قيمة المعاش الشهرى وفقًا لأجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ و) وعلى النحو التالى:

أجر الاشتراك قيمة دفعة المعاش
الشهرى (بالجنيه)
أقل من 2250 جنيهًا 1700
من 2250 جنيهًا وأقل من 2750 جنيهًا 2000
من 2750 جنيهًا وأقل من 3250 جنيهًا 2200
من 3250 جنيهًا فأكثر 2400

وفى حالة وفاة العضو صاحب المعاش خلال فترة صرف المعاش قبل مرور خمسة عشر عامًا من تاريخ استحقاقه للمعاش يصرف للمستفيدين عنه القيمة الحالية للدفعات المتبقية المكملة للخمسة عشر عامًا دفعة واحدة طبقًا لجدول القيم الحالية المرفق بالنظام الأساسى.
2 - انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) القيمة الحالية للمعاش حسب الأحوال فى البند (1) بعاليه دفعة واحدة بعد خصم إجمالى الاشتراكات عن المدة المتبقية للحد الأدنى للاشتراك فى النظام (خمس سنوات) فى حالة انتهاء الخدمة قبل نهاية هذه المدة على أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1800 جنيه.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. 
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط