الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 187هـ
الثلاثاء 17 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 286 لسنة 2014
بتاريخ 10/ 4/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركتى النصر والدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 71 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية برقم (298)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 13/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26/ 3/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ 3) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ ثانيًا) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (12/ ج) من الباب الرابع (النظام المالى للصندوق)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
3 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول أجور العاملين بالجهة فى 30/ 6/ 2012 ويثبت اعتبارًا من هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5)
:
ثانيًا - موارد سنوية بحد أدنى أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراطات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الرابع - (النظام المالى للصندوق):
مادة (12):
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلى:

(جـ) يجوز قبول أعضاء جدد بحد أقصى (59) عامًا بشرط سداد رسم عضوية إضافى طبقًا للجدول التالى:

السن
(بالسنوات)
رسم العضوية لكل جنيه من أجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالجنيهات)
36 0.30
37 0.87
38 1.44
39 2.01
40 2.56
41 3.10
42 3.62
43 4.11
44 4.57
45 5.00
46 5.38
47 5.80
48 6.37
49 6.87
50 7.30
51 7.62
52 7.82
53 7.87
54 7.73
55 7.36
56 6.72
57 5.74
58 4.36
59 2.48

يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط