الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 187هـ
الثلاثاء 17 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 336 لسنة 2014
بتاريخ 28/ 4/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 118 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار برقم (454)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 2/ 10/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 4/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصى المادة (3/ ز) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)، النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(ز) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2013 مضافًا إليه العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتبارًا من 1/ 5/ 2013 بالإضافة إلى العلاوات الدورية والعلاوات التشجيعية وعلاوات الترقية وبحد أقصى (5.5%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:

(د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
الرسم الإضافى كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
21 سنة فأقل 10.53
22 11.47
23 12.41
24 13.34
25 14.27
26 15.20
27 16.12
28 17.03
29 17.93
30 18.82
31 19.70
32 20.57
33 21.42
34 22.25
35 23.07
36 23.86
37 24.63
38 25.37
39 26.08
40 26.76
41 27.40
42 28.00
43 28.56
44 29.08
45 29.66
46 30.38
47 31.03
48 31.62
49 32.13
50 32.57
51 32.91
52 33.16
53 33.30
54 33.32
55 33.20
56 32.94
57 32.51
58 31.89
59 31.06

مع مراعاة ما يلى:
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط