الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 187هـ
الثلاثاء 17 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 344 لسنة 2014
بتاريخ 28/ 4/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى
للعاملين بمستشفى وادى النيل

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 494 لسنة 2000 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بمستشفى وادى النيل برقم (700)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 10/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 1/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 4/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (الحادية عشرة) من الباب الثالث (المزايا)، النص التالى:
الباب الثالث - (المزايا):
المادة (الحادية عشرة):
فى حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة أو المعاش المبكر أو لأسباب غير مخلة بالشرف والأمانة:

( أ ) خلال الـ 15 سنة الأولى من الاشتراك بالصندوق اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك بالصندوق:
يرد للعضو كافة اشتراكاته المدفوعة منه فقط.
(ب) بعد الـ 15 سنة الأولى من الاشتراك بالصندوق:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا للمادة (الثامنة) بواقع نسبة مدة الاشتراك بالصندوق حتى تاريخ انتهاء الخدمة إلى مدة الاشتراك الكلية بفرض بلوغه سن الستين حكمًا ثم تخفض وتصرف وفقًا للجدول رقم (1) المرفق بلائحة هذا النظام وبحد أدنى إجمالى المسدد منه، أما بالنسبة للمديرين فيشترط ألا تقل مدة اشتراك العضو بالصندوق عن عشر سنوات وفى حالة أن تقل مدة الاشتراك عن هذه المدة تحسب المزايا التأمينية نسبيًا للعشر سنوات.
مادة 2 - يسرى التعديل المشار إليه وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط