الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة السابعة والخمسون
19 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 216 لسنة 2014
بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى برئاسة الأمين العام وعدد كافٍ من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة.

(المادة الثانية)

تختص الأمانة العامة بالمسائل التالية:
إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن القومى وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة.
تلقى تقارير الوزراء والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس.
إعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس.
القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.
توفير كل ما يلزم من وسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بأعماله.
تنفيذ أية مهام أخرى توكل إليها.

(المادة الثالثة)

يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية.

(المادة الرابعة)

يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح الأمين العام، على ألا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، وأن يكون من بينهم ممثلون عن وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، المخابرات العامة.

(المادة الخامسة)

يعاون الأمين العام عدد من الأمناء المساعدين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح الأمين العام.
ويجوز شغل وظائف الأمناء المساعدين ندبًا أو بطريق الإعارة الداخلية.

(المادة السادسة)

يُلحق بالأمانة العامة عدد كافٍ من العاملين الإداريين والكتابيين ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس.
ويصدر الأمين العام قرارًا بتحديد الهيكل الإدارى للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية بها.

(المادة السابعة)

يتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفى حالة غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من الأمناء المساعدين.
ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناءً على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله لأعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

(المادة الثامنة)

يُمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء وفى علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أى مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس.

(المادة التاسعة)

يُنشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه وعلى وجه الخصوص السجلات والملفات الآتية:
1 - سجل محاضر اجتماعات المجلس.
2 - سجل قرارات المجلس.
3 - سجل متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
4 - سجل المكاتبات الواردة والصادرة يتضمن ملخصًا لجميع تلك المكاتبات بأرقام مسلسلة وتاريخ الوارد أو الصادر.
5 - ملف لحفظ صور المكاتبات.
ويحدد بقرار من الأمين العام درجة سرية السجلات والملفات والمكاتبات، ومن له حق الاطلاع عليها وكيفية حفظها.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1435هـ
            (الموافق 9 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى