الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة السابعة والخمسون
19 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 227 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى أحكام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية الصادرة فى الطعون أرقام (36583 لسنة 57ق. عليا)، (31823 لسنة 57 ق. عليا)، (36584 لسنة 57ق. عليا)، (44786 لسنة 56ق. عليا)، (36585 لسنة 57ق. عليا)، (37777 لسنة 57ق. عليا)، (34886 لسنة 57ق. عليا)، (28630 لسنة 52 ق. عليا)، (36582 لسنة 57 ق. عليا)، (31446 لسنة 54ق. عليا)، (29459 لسنة 54 ق. عليا)، (34621 لسنة 54 ق. عليا)، (23760 لسنة 55 ق. عليا)، (15989 لسنة 56 ق. عليا)؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلستيه المنعقدتين فى 11/ 6/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين معاونًا للنيابة الإدارية بهيئة النيابة الإدارية كل من السادة:
هشام عصام الدين جودة رمضان.
فيرا كمال أحمد الفضالى.
عبد الله محمد عبد البديع الطيب سلطان.
أسماء عبد الفتاح محمد أبو العنين.
وليد أحمد عبد الحافظ محمد أحمد.
محمود محمد عبد الحميد الحلفاوى.
محمد سيد أحمد عبد الحافظ سيد أحمد.
هبة الله أسامة محمد سالم السماديسى.
أحمد عبد الرحيم السيد أحمد.
معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى.
محمد حامد أحمد أبو المكارم.
أحمد محمد حفناوى على.
شيماء سعد محمد باشا على.
أسماء أبو زيد شحاتة أبو زيد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 12 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى