الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة السابعة والخمسون
19 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 229 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل السيدين المذكورين بعد (وظائف متوسطة فنية وكتابية) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهما، وهما:

م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 أيمن حسين فرحات إبراهيم الثالثة وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
2 أحمد عبد العظيم عثمان السعدونى الثالثة وزارة الطيران المدنى

(المادة الثانية)

نقل السيد/ كارم فتحى عبد الحليم عبد الفتاح - من الدرجة الرابعة (وظائف مهنية) من المخابرات العامة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 8/ 2014، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 13 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى