الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 187هـ
الخميس 19 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4461 لسنة 2014
بتخويل بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
صفة الضبطية القضائية

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1390) فى 21/ 5/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية الآتى أسماؤهم - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى والقانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به؛
وهم السادة:
1 - عبد العزيز عبد الرحيم أبو حسين - رئيس القطاع التجارى.
2 - محمد محمد المنير - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
3 - عبد الحكم محمود الإمام - مدير عام الإدارة العامة للأمن.
4 - رأفت يوسف على - مدير عام فرع طنطا.
5 - أيمن محمود أبو يوسف - مدير الإيرادات.
6 - عبد الله عمر محمد مصطفى العريانى - مدير عام فرع المحلة.
7 - مجدى الرشيدى محمد عبده - مدير الإيرادات فرع المحلة.
8 - سمير فوزى البحراوى - مدير عام فرع زفتى.
9 - أبو العز البهى أبو العز حمادة - مدير الإيرادات فرع زفتى.
10 - سعيد محمد أحمد أبو على - مدير عام فرع السنطة.
11 - على جمال الدين حسين الموافى - مدير الإيرادات فرع السنطة.
12 - حسام الدين عبد الفتاح خليل الأخضر - مدير عام فرع سمنود.
13 - جمعة محمد جمعة الفرجانى - مدير الإيرادات فرع سمنود.
14 - محمد حامد عبده أبو سعدة - مدير عام فرع كفر الزيات.
15 - صلاح الدين عبد المحسن حسين المالح - مدير الإيرادات فرع كفر الزيات.
16 - فؤاد عقاد المسمانى - مدير عام فرع بسيون.
17 - محمد على محمد قطب صقر - مدير الإيرادات فرع بسيون.
18 - محمود بسيونى الهمشرى - مدير عام فرع قطور.
19 - محمد أحمد السيد النعناعى - مدير الإيرادات فرع قطور.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 9/ 6/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان