الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 187هـ
الخميس 19 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 262 لسنة 2014
بتاريخ 6/ 4/ 2014
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (67) بمساحة 53457.09م2
المخصصة للجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالرقابة الإدارية وعائلاتهم
بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (8005) بتاريخ 1/ 9/ 2009 والمرفق به التخطيط التفصيلى للمواقع المقترحة للجمعيات التى تم الموافقة على تخصيص أراضٍ لها بمدينة القاهرة الجديدة ومنها الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالرقابة الإدارية وعائلاتهم بمساحة 12.6 فدان؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 20/ 5/ 2012 بين الهيئة والجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالرقابة الإدارية وعائلاتهم المسجلة برقم (265/ 82) لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (67) بمساحة 12.6 فدان بما يعادل 52920م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 19/ 6/ 2012 المتضمن استلام الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالرقابة الإدارية وعائلاتهم قطعة الأرض رقم (67) بمساحة 53457.09م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (13295) بتاريخ 19/ 12/ 2012 المرسل للسيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية المرفق به طلب الجمعية بمد المدة الممنوحة لاستصدار القرار الوزارى والواردة بالعقد؛
وعلى كتاب السيد أ. د استشارى المشروع الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (10604) بتاريخ 30/ 12/ 2012 والمرفق به مستندات المشروع، وتعهد الجمعية بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة مدير عام الإدارة المركزية لدراسة المشروعات رقم (13579) بتاريخ 31/ 12/ 2012 المتضمن عدم الممانعة فى اعتماد البرنامج الزمنى المقدم من الجمعية؛
وعلى كتاب الجمعية المحرر بتاريخ 8/ 4/ 2013 والمرفق به الشيك رقم (6778772) المؤرخ 3/ 4/ 2013 المسحوب على البنك العربى الإفريقى الدولى بمبلغ 418970 جنيهًا قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى لمشروع الجمعية؛
وعلى كتاب السيد المحاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (282) بتاريخ 14/ 4/ 2013 فى شأن استكمال الجمعية لمستندات استصدار القرار الوزارى لمشروعها؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (6334) بتاريخ 23/ 4/ 2013 ردًا على طلب الجمعية بمد مهلة تقديم مستندات القرار الوزارى بوجوب الالتزام بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (9) بتاريخ 18/ 1/ 2012؛
وعلى كتاب السيد أ. د استشارى المشروع الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (10219) بتاريخ 6/ 8/ 2013 والمرفق به عدد (6) نسخ من المخطط العام النهائى بعد المراجعة الفنية؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (549) بتاريخ 20/ 1/ 2014 المتضمن تقدم الجمعية بتعهد تسليم ميزانية 2011/ 2012 معتمدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وانتهى الكتاب بالتنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة والتعهد المقدم وطبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (2099) المؤرخ 17/ 2/ 2014 بعدم وجود مستحقات مالية على الجمعية حتى تاريخه؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (6319) المؤرخ 11/ 3/ 2014 المتضمن عدم وجود مستحقات على الجمعية والمرفق معه موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على الميزانية العمومية عن عامى 2011/ 2012؛
وعلى موافقة قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالرقابة الإدارية وعائلاتهم لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (67) المخصصة للجمعية بمساحة 12.60 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 والقرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/ 2/ 2014 المعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (67) بمساحة 12.60 فدان أى ما يعادل 53457.09م2 (فقط ثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون مترًا مربعًا و9/ 100 من المتر المربع لا غير) المخصصة للجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالرقابة الإدارية وعائلاتهم لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع والعقد المحرر بتاريخ 20/ 5/ 2012 بين الهيئة والجمعية والتى تعتبر فى مجموعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع والمرحلة المعلن عنها وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزارى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزارى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 - تقوم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والمتضمنة بالبند الثالث من العقد المحرر بتاريخ 20/ 5/ 2012 وبعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 8 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د مهندس/ مصطفى كمال مدبولى