الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 187هـ
السبت 21 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 313 لسنة 2014
بتاريخ 7/ 5/ 2014
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22) بمساحة (8.51) فدان
المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة
بالحى الثالث بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضى بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضى إسكان الهيئة المجتمعات؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (8021) بتاريخ 1/ 9/ 2009 المرفق به موافقة السلطة المختصة بتاريخ 1/ 9/ 2009 على تخصيص قطعة أرض للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة بمساحة 8.5 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 2/ 11/ 2009 المتضمن استلام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة قطعة الأرض رقم (22) بمساحة 8.51 فدان بالحى الثالث بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 7/ 9/ 2010 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة المشهرة برقم 523 لسنة 1978 لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض الفضاء رقم (22) بمساحة حوالى 8.15 فدان بالحى الثاث بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم الجيزة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (871) بتاريخ 3/ 5/ 2011 المتضمن سداد مبلغ 199709 جنيهات يمثل (1%) من قيمة الأرض رقم (22) بحدائق أكتوبر والمرفق به الشيك رقم (72233) بتاريخ 2/ 5/ 2011 المسحوب على بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمبلغ المشار إليه قيمة رسوم استصدار القرار الوزارى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2011 بشأن ضوابط التعامل مع قطع الأراضى المخصصة للجمعيات بالمدن الجديدة؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (2575) بتاريخ 26/ 3/ 2012 المنتهى بالتنبيه بالسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة طبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (7999) بتاريخ 7/ 10/ 2012 والمتضمن أنه لم يتم سداد القسط الخامس والسادس وأنه تم العرض على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز للإلغاء وتم مخاطبة الهيئة بها فى 27/ 9/ 2012 للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (11899) بتاريخ 17/ 10/ 2012 للإفادة عن موقف الأرض بعد العرض على اللجنة العقارية الرئيسية؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد لجهاز مدينة 6 أكتوبر برقم (867) بتاريخ 12/ 2/ 2013 والمتضمن تطبيق التيسيرات طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (65) بتاريخ 1/ 1/ 2013 حال انطباق شروطها على الجمعية التعاونية للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (9278) بتاريخ 22/ 4/ 2013 والمرفق به اللوحات النهائية بعد الاعتماد والموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الجمعية التعاونية للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة والمعتمد من السيدة د. م. مدير عام الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بتاريخ 23/ 5/ 2013؛
وعلى تعهد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 23/ 5/ 2013 بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية يتم العرض على اللجان المختصة لسداد علاوة نظير التخديم من الخارج بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (719) المؤرخ 4/ 11/ 2013 المرفق به محضر الجمعية العمومية للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة المؤرخ 28/ 6/ 2010 والمعتمد من الاتحاد التعاونى الاسكانى - قطاع التعاون والمتضمن تفويض السيد/ محمد عبد الفتاح محمد جاد لإنهاء الإجراءات الخاصة بقطعة الأرض المخصصة للجمعية بمساحة 8.51 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (26700) بتاريخ 8/ 12/ 2013 المتضمن عدم وجود أى مديونيات على الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة، وأن الجمعية تقدمت بشيك آجل بقيمة القسط المستحق فى 28/ 7/ 2011 يستحق فى 28/ 4/ 2014 طبقًا للتيسيرات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (4305) المؤرخ 19/ 2/ 2014 المتضمن أنه ليس على الجمعية أى مديونية حتى تاريخه طبقًا للتيسيرات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (65) بتاريخ 1/ 1/ 2013؛
وعلى جدول عدم الممانعة من اعتماد المشروع والموقع من كافة القطاعات والجهات المعنية بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة ألأرض رقم (22) المخصصة للجمعية بمساحة 8.51 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر مدينة 6 أكتوبر، وأن هذه الموافقة تمت وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 15/ 4/ 2014 بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22) بمساحة 8.51 فدان، أى ما يعادل 35742م2 (فقط خمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون مترًا مربعًا لا غير) بالحى الثالث بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر والمبيعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 7/ 9/ 2010 والتى تعتبر جميعها مكملة هذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين التربية والتعليم بالجيزة بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بتاريخ 23/ 5/ 2013 بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحدد بالبند الرابع من العقد المؤرخ 7/ 9/ 2010، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى