الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 187هـ
السبت 21 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار رقم 8219 لسنة 2014
بخصوص مشروع ضم القطعتين رقمى (6169، 6170)
ليصبحا لقطعة واحدة برقم (6170)
من تقسيم الحى الخامس بالهضبة الوسطى - المقطم
والمعتمد بالقرار رقم 5 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 907 لسنة 2001
المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح/ إميل عبد الله عوض

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم القطعتين رقمى (6169، 6170) ليصبحا قطعة واحدة برقم (6170) من مشروع تقسيم الحى الخامس - المقطم والمعتمد بالقرار رقم 5 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 907 لسنة 2001 والمقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح/ إميل عبد الله عوض؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على اعتماد مشروع ضم القطعتين رقمى (6169، 6170) ليصبحا قطعة واحدة برقم (6170) من مشروع تقسيم الحى الخامس - المقطم والمعتمد بالقرار رقم 5 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 907 لسنة 2001 والمقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح/ إميل عبد الله عوض.
مادة ثانية - الموافقة على إقرار الشركة بالالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع ضم القطعتين (6169، 6170) لتصبحا قطعة واحدة برقم (6170) طبقًا للمبين على الرسم.
2 - الالتزام بأنه لم يسبق التعامل على القطع موضوع الضم.
3 - الالتزام بعد تجزئة أى قطعة إلى أكثر من ذلك مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض بعد الضم.
4 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية له وما جاء بخصوص الجراجات والالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص المنطقة.
7 - الالتزام بالمساحات الموضحة على اللوحة بعد الضم وأن العبرة بالحدود والأبعاد التى تحدد بمعرفة الشهر العقارى والمساحة.
6 - الالتزام بعدم تعديل استخدام القطع المنضمة بعد الضم إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
7 - الالتزام بتنفيذ الاشتراطات البنائية السابق اعتمادها بالقرار رقم 5 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 907 لسنة 2001 طبقًا لما تم تنفيذه على الطبيعة.
8 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا المشروع دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
9 - الالتزام بتزويد المشروع بجميع أعمال المرافق العامة وباشتراطات ومواصفات محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بسداد أى أعباء مالية تحددها محافظة القاهرة تخص هذا المشروع.
11 - الالتزام بعدم إجراء أى تعديل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
12 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة وأى قرارات لاحقة له؛
13 - الالتزام بأحدث خطوط تنظيم معتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص.
14 - الالتزام بأن هذا الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
دكتور/ جلال مصطفى سعيد