الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 187هـ
الأحد 22 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5061 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 3/ 7/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات القضايا أرقام 23203، 23803، 23804، 23805 23830 لسنة 2014 جنح طوخ، 1765 لسنة 2014 جنح قسم قها، 7795، 7796، 7802، 7803 لسنة 2013 جنح كفر شكر، 16259 لسنة 204 جنح مركز بنها، والمحدد لها جلسة 14/ 7/ 2014 إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 14/ 7/ 2014
صدر فى 6/ 7/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر