الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 187هـ
الأحد 22 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 987 لسنة 2013
بتاريخ 27/ 11/ 2013

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 132 لسنة 2002 بإنشاء مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق وتسجيلها برقم (5)؛
وعلى النظام الأساسى للمجمعة وتعديلاته؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة للمجمعة المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 2013؛
وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص المعدة فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة أولى - يستبدل بنص الفقرة (7) من المادة (4) من النظام الأساسى للمجمعة، النص التالى:
"الاستعانة بالخبرات الفنية المناسبة لتطوير وسائل الأمان والسلامة للمسافرين بقطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق ذات الرسوم بما يؤدى إلى التقليل من وقوع الخطر المكتتب فيه.
وللجمعية العامة تشكيل لجنة عليا مشتركة من قطاع التأمين والمؤمن لهم لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتطوير إدارة العملية التأمينية وتذليل أى عقبات تواجه المجمعة وإقرار مصاريف الانتقال لهذه اللجان والمكافآت".
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى