الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 187هـ
الاثنين 23 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2388 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عصام أحمد إبراهيم عطية - وآخرهم السيد/ محمود عبد التواب محروس أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 28/ 6/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم