الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 187هـ
الاثنين 23 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 322 لسنة 2014
بتاريخ 17/ 5/ 2014
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (35) بمساحة 3.96 فدان
المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بمحافظة أسيوط
بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 478 بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضى بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضى إسكان الهيئة المجتمعات؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (4451) بتاريخ 22/ 6/ 2009، المرفق به موافقة السلطة المختصة بتاريخ 1/ 9/ 2009 على تخصيص قطعة أرض للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بأسيوط بمساحة 4 أفدنة بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (5163) بتاريخ 17/ 6/ 2010 بموافقة السلطة المختصة على منح جمعيات الإسكان التعاونى المحجوز لها أراضى بالمدن الجديدة مهلة حتى 30/ 6/ 2010 لاستكمال تقديم كافة المستندات اللازمة للتعاقد وبشرط أن تكون مسددة لكافة المستحقات المالية؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 21/ 10/ 2010 المتضمن استلام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بأسيوط قطعة الأرض رقم (35) بمساحة 16623.2م2 بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى كتاب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بمحافظة أسيوط بتاريخ 24/ 9/ 2012 والمرفق به شيك بقيمة المصاريف الإدارية لاستصدار القرار الوزارى لمشروع الجمعية بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى تعهد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بأسيوط بتاريخ 6/ 10/ 2012 بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية يتم العرض على اللجان المختصة لسداد علاوة نظير التخديم من الخارج بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الفرعية بالجلسة رقم 14 بتاريخ 26/ 2/ 2013 باستكمال إجراءات التعاقد لقطعة الأرض رقم (35) المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بمساحة 4 أفدنة بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة نشاط سكنى حيث إن الجمعية تقدمت بمستندات التعاقد خلال المهلة الممنوحة من السلطة المختصة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 1/ 4/ 2013 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بمحافظة أسيوط المسجلة برقم 29 لسنة 1987 لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض الفضاء رقم (35) بمساحة 16623.20م2 بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد د. م. مدير عام الإدارة المركزية لدراسة المشروعات رقم (4001) بتاريخ 13/ 5/ 2013 بأنه لا مانع من اعتماد البرنامج الزمنى المقدم من الجمعية؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة رقم (4345) بتاريخ 14/ 5/ 2013 والمرفق به الموقف المالى والعقارى والتنفيذى للأرض؛
وعلى كتاب السيد المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (1047) بتاريخ 22/ 10/ 2013 المنتهى بالتنبيه بالسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بأسيوط فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى توقيع واعتماد جدول عدم ممانعة استصدار القرار الوزارى لمشروع الجمعية من القطاعات والإدارة القانونية بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة على المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بمحافظة أسيوط لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (35) المخصصة للجمعية بمساحة 3.96 فدان بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة، وأن هذه الموافقة تمت وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 4/ 2014 المعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (35) بمساحة 16623.2م2 (فقط ستة عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون مترًا مربعًا و20/ 100 من المتر المربع) بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة والمبيعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بمحافظة أسيوط لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 1/ 4/ 2013 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للأطباء البشريين بمحافظة أسيوط بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بتاريخ 6/ 10/ 2012 بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحدد بالبند الرابع من العقد المؤرخ 1/ 4/ 2013، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى