الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 187هـ
الاثنين 23 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2014م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 17705 لسنة 2014
بتاريخ 9/ 7/ 2014

محافظة كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 30/ 6/ 2014 المرفق به صورة محضر الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 12/ 6/ 2014 والمتضمن الموافقة على الطلب المقدم من المواطن/ عادل منسى فريد صقر وآخرين لتعديل شوارع خلف المعهد الدينى فتيات بناحية قلين المحطة والمعتد منا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد تعديل شوارع خلف المعهد الدينى فتيات بناحية قلين المحطة بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ عادل منسى فريد صقر وآخرين بالناحية المذكورة.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

محافظ كفر الشيخ
المستشار/ محمد عزت عجوة