الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 187هـ
الاثنين 23 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2014م
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 17706 لسنة 2014
محافظة كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته
التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 30/ 6/ 2014 المرفق به محضر اجتماع
لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 12/ 6/ 2014 بشأن الموافقة
اعتماد تعديل شارع خلف الضرائب العقارية بناحية قلين المحطة بناءً على الطلب المقدم
من المواطن/ محمد مصطفى مالك الدشاش بالناحية المذكورة والمعتمدة منا؛
قـرر:
مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل شارع خلف الضرائب العقارية بناحية قلين المحطة بناءً على
الطلب المقدم من المواطن/ محمد مصطفى مالك الدشاش بالناحية المذكورة.
مادة 2 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 7/ 2014
محافظ كفر الشيخ المستشار/ محمد عزت عجوة |