الجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
16 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1234 لسنة 2014
بتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 1959 بإنشاء مكاتب للتخطيط فى الوزارات والمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1980 بضم جهاز المتابعة والرقابة إلى رئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 1981 بإنشاء مكاتب للمتابعة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 1987 بتنظيم وزارة التخطيط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2004 بتحديد تبعية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لرئيس مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2004 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 3 لسنة 2011 بتحديد تبعية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لرئيس مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يختص وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج فى مجالات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وله على الأخص:
1 - مباشرة كل الاختصاصات المقررة بموجب القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات للوزير المختص بالتخطيط والوزير المختص بالتنمية الإدارية.
2 - العمل على تطوير أساليب التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتتماشى مع أحدث الأساليب.
3 - الإشراف على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
4 - التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للعمل على حسن تنفيذ وتقويم الخطط والبرامج والمشروعات والقرارات والتكليفات والتوجيهات الخاصة بها.
5 - تشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة والاستعانة بالخبرات والكفاءات فى مختلف التخصصات.
6 - اقتراح وإعداد مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ السياسات المقترحة فى مجال التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وإصدار القرارات المنفذة طبقًا لأحكام القانون.

(المادة الثانية)

يعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرًا بنتائج متابعته على رئيس مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصياته واقتراحاته بشكل دورى وكلما طلب منه ذلك.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى القواعد التنفيذية اللازمة لهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رمضان 1435هـ
                (الموافق 14 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب