الجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
16 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1236 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1209 لسنة 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1209 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى:
تشكل لجنة هندسية وزارية من السادة
:
- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزير البترول والثروة المعدنية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربى.
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ويكون مقررًا للجنة).
- وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- وزير النقل.
- رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
على اللجنة أن تجتمع مرة على الأقل كل أسبوعين ولها أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى متى اقتضت الحاجة حضور تلك الأطراف لمناقشة المشروعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رمضان 1435هـ
                (الموافق 14 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب