الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
21 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1265 لسنة 2014
بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014
بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام الميلادى مقسومًا على اثنى عشر شهرًا.
ويدخل فى مفهوم صافى الدخل ما يتقاضاه أى شخص من العاملين فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء فى جهة عمله الأصلى أو فى أية جهة أخرى.
ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه على الفئات الآتية:
العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها.
العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية أيًا كانت أداة إنشائها.
العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة - أيًا كان مسماها أو أداة إنشائها - ومنها: البنك المركزى المصرى، بنك ناصر الاجتماعى، بنك الاستثمار القومى، بنك التنمية والائتمان الزراعى، الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجهاز القومى لتنظيم مرفق الاتصالات، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، جهاز تنظيم التجارة الداخلية، جهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للسكان، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، المجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة، وغيرها.
العاملين الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ويشمل ذلك: أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية، القوات المسلحة، هيئات التدريس والبحوث بالجامعات وغيرها من الجهات التى تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات، هيئة الشرطة، الجهاز المركزى للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، السلك الدبلوماسى والقنصلى والسلك التجارى.
العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين فى القطاع العام.
العاملين المخاطبين بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها.
العاملين بالشركة المصرية للاتصالات.
وتسرى هذه الأحكام على الشاعلين للوظائف فى الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم فى الخارج.

(المادة الثالثة)

تقوم كل من الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القرار باتباع الإجراءات الآتية:
1 - تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما بتقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.
2 - إخطار العامل عن طريق الوحدة الحسابية بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يومًا من نهاية عام الصرف.

(المادة الرابعة)

يلتزم كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المحدد بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 برد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للدخل وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع هذا المبلغ من أية مبالغ تكون مستحقة له لديها أو لدى أية جهة أخرى وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى لعام الصرف وذلك كله فى حدود القواعد المقررة قانونًا.
وعلى الجهات الإدارية المعنية والمنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار تسديد المبالغ التى نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم (5 - 81554 - 450 - 9) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.

(المادة الخامسة)

تلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التى يسرى عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهات التى يتبعها هؤلاء العاملين أو المستشارين أو الخبراء بما صرفته لكل منهم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صرف هذه المبالغ لهم نقدًا أو بشيكات وفى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيًا وعلى مراقبى الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بذلك.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان 1435هـ
            (الموافق 19 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب