الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 187هـ
الثلاثاء 24 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2285 لسنة 2014
بشأن تخصيص السيارة رقم (339387) ملاكى الإسكندرية
للإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - تُخصص السيارة رقم (339387) ملاكى الإسكندرية، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 52590 لسنة 2005 جنايات المنتزه، والمقيدة برقم 1513 لسنة 2005 كلى، للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى مكافحة تهريب المخدرات.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 23/ 6/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم