الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 187هـ
الثلاثاء 24 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2349 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد عادل محمد بدوى - وآخرهم السيد/ أحمد عبد الحافظ عبد الله خليل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 6/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم