الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 187هـ
الثلاثاء 24 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 336 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 5/ 2014
فى شأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (171)
بمساحة 89.82 فدان بالقطاع الثانى بمركز مدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة للشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول
لإقامة مدينة رياضية متكاملة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 12/ 5/ 2002 بين الهيئة والشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول المتضمن بيع قطعة الأرض بمساحة 85.882 فدان، بما تعادل 360704.4.4م2، لإقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة للعاملين بقطاع البترول بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 258 بتاريخ 15/ 9/ 2003 باعتماد تخطيط وتقسيم مشروع المدينة الرياضية والاجتماعية والثقافية للعاملين بقطاع البترول بمساحة 86.62 فدان، أى ما يعادل 363804.39 بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر التسليم المؤرخ 28/ 9/ 2003 المتضمن تسليم الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول مساحة 86.62 فدان، أى ما يعادل 363804.39م2؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 2/ 2008 على اعتماد المخطط العام المعدل المقدم من الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول لقطعة الأرض رقم (171) بالقطاع الثانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 86.62 فدان؛
وعلى كتاب الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول بتاريخ 14/ 11/ 2012 لإجراء بعض التعديلات والإضافات لعناصر المشروع المذكور فى ضوء النسبة البنائية المسموح بها (8%)؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (5668) بتاريخ 18/ 4/ 2013 المتضمن الموقف العقارى والمالى والتنفيذى لقطعة الأرض رقم (171) بالقطاع الثانى بمدينة القاهرة الجديدة وسداد الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول غرامة مستحقة عن بعض المبانى المخالفة بالمشروع؛
وعلى كتاب الشركة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (5268) بتاريخ 30/ 4/ 2013 والمتضمن أنه تم العدول عن مخازن بالسور الفاصل بأرض المشروع ليصبح حائط ساند فقط وغلق جميع المخازن بالسور لعدم استفادة الشركة من إدراجها بالنسبة البنائية للمشروع؛
وعلى كتاب الشركة بتاريخ 23/ 4/ 2013 المتضمن اقتصار تخديم منطقة الخدمات (الواقعة على الطريق الخارجى) على الأعضاء فقط؛
وعلى كتاب الشركة بتاريخ 25/ 6/ 2013 ومرفق به الشيك رقم (14713000005441) المسحوب على البنك الأهلى المصرى بمبلغ 9000 جنيه (فقط تسعة آلاف جنيه) يمثل قيمة المصاريف الإدارية لاعتماد المخطط العام المعدل؛
وعلى كتابى السيد المستشار القانونى للهيئة رقم (869) بتاريخ 20/ 11/ 2013 ورقم (933) بتاريخ 15/ 12/ 2013 بطلب موافاة سيادته عما إذا كان سعر الأرض قد تم تحديده بمراعاة أن التخصيص لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، وعما إذا كان هناك قرار بنقل التخصيص من الصندوق إلى الشركة، وعما إذا كان النقل يقتضى تحصيل مصاريف تنازل، والإفادة عما إذا كان تخفيض السعر تم للشركة أم للصندوق؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (4043) بتاريخ 16/ 12/ 2013 المتضمن أن التخصيص والتعاقد قد تم مع الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول، ولا يستلزم ذلك تحصيل مصاريف إدارية لعدم وجود تنازل، أما بالنسبة لطلب تخفيض سعر الأرض فقد تم طلبه للشركة وليس الصندوق؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للهيئة رقم (14) بتاريخ 5/ 1/ 2014 المتضمن انتهاء مدة تنفيذ العقد منذ 13/ 5/ 2007، وطلب موافاة سيادته بشأن ما اتخذ من لجنة التسعير بشأن علاوة إضافة دور والتخديم من الخارج، والاستفسار عما إذا كانت الشركة سددت ثمن المساحة الزائدة بشرط عدم استغلالها فى النسبة البنائية؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1) بتاريخ 5/ 1/ 2014 المتضمن أنه تم العرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (1) بتاريخ 1/ 1/ 2014 ووافقت على مد المهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ اعتماد قرار اللجنة العقارية الرئيسية لتنفيذ المساحة المضافة للنسبة البنائية والتى تمثل (3%) من مساحة المشروع؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات المؤرخ 8/ 1/ 2014 والمرفق به كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (1513) بتاريخ 10/ 3/ 2009 المتضمن سداد الشركة لإجمالى ثمن الأرض بمبلغ فقط (ثمانية وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون جنيهًا واثنان من مائة قرش لا غير) كإجمالى لثمن الأرض وسدد المبلغ المستحق عن زيادة النسبة البنائية فقط (عشرة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون جنيهًا وخمسة وثمانون من المائة قرش لا غير)؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة المؤرخ 6/ 1/ 2014 المتضمن وجود غرفة بها مدخل خارجى للصراف الآلى ويمكن التعامل مع البنك من خلالها؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (4648) بتاريخ 19/ 1/ 2014 المتضمن أنه جارى تحديد قيمة علاوة التخديم من الخارج من قبل لجنة التسعير بالهيئة؛
وعلى كتاب الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول الوارد لجهاز مدينة القاهرة الجديدة برقم (69180) بتاريخ 7/ 5/ 2014 المرفق به الشيك رقم (14000000299) المسحوب على البنك الأهلى المصرى لصالح الهيئة بمبلغ وقدره 273960 جم (فقط مائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستون جنيهًا) تحت حساب سداد علاوة تخديم البنك والصراف الآلى على الطرق الخارجية وأن الشركة ملتزمة بقرار لجنة التسعير؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول لتعديل المخطط العام لمشروع الشركة على قطعة الأرض رقم (171) بمنطقة مركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة كافة قطاعات الهيئة؛
وعلى كتاب الشركة بتاريخ 8/ 5/ 2014 ومرفق به الشيك رقم (14714000000300) بمبلغ واحد وثمانون ألف جنيه نظير استكمال المصاريف الإدارية لاعتماد المخطط العام المعدل؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/ 5/ 2014 والمعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض مع التزام الشركة بسداد علاوة إضافة دور لعدد (2) مبنى للإيواء الرياضى ومبنى خدمات متنوعة للأعضاء عند استصدار تراخيص البناء، والتزامها بسداد علاوة تخديم مبنى للبنك والصراف الآلى لمبنى البنك على الطريق الخارجى بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، وكذا الالتزام بأن تكون الخدمات المطلة على الطرق الخارجية لخدمات الأعضاء فقط ولا يكون لها تخديم مباشر على الطرق الخارجية؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد التخطيط والتقسيم المعدل لمشروع الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول لتعديل المخطط العام لمشروع الشركة على قطعة الأرض رقم (171) بمساحة 89.82 فدان، أى ما يعادل 377269.29م2، (فقط ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وستون مترًا مربعًا و29/ 100 من المتر المربع لا غير) بمركز مدينة القاهرة الجديدة، والسابق صدور قرار وزارى بشأنه برقم 258 لسنة 2003
مادة 2 - تلتزم الشركة بإنهاء تنفيذ الأعمال على إجمالى مساحة المشروع طبقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة فى شأن المهلة وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - يلتزم جهاز مدينة القاهرة الجديدة بعدم استصدار تراخيص لعدد (2) مبنى للإيواء الرياضى ومبنى الخدمات المتنوعة للأعضاء (سينما - كافيتريات - مطاعم - محلات) إلا بعد سداد علاوة إضافة دور لتلك المبانى.
مادة 4 - تلتزم الشركة بسداد علاوة تخديم البنك والصراف الآلى من على الطريق الخارجى للمشروع وطبقًا لما تقرره اللجان المختصة.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها بتاريخ 30/ 4/ 2013 بعدم وجود مخازن بمبنى السور الفاصل بأرض المشروع وبتاريخ 23/ 5/ 2013 باقتصار تخديم منطقة الخدمات الواقعة على الطريق الخارجى وذلك على الأعضاء فقط.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى