الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة السابعة والخمسون
26 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 230 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى الجمعية العمومية الخاصة لمجلس الدولة؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا.. رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 10/ 8/ 2014

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 14 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى