الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة السابعة والخمسون
26 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1168 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سفر عدد (42 مجلدًا) عبارة عن عشرة مخطوطات بـ 12 مجلدًا "مصاحف مملوكية" وربعة شريفة مكونة من 30 جزءًا والموضح بياناتها بالكشف المرفق، وذلك للعرض فى معرض الكتاب الإسلامى اعتبارًا من يوم 27/ 6/ 2014، وذلك لعرضها بمركز إكسبو الشارقة ضمن احتفالية الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية 2014، وذلك خلال الفترة من 7/ 7/ 2014 حتى 17/ 7/ 2014

(المادة الثانية)

تكون المخطوطات المشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من تاريخ سفر المقتنيات وتسليمها لمركز إكسبو الشارقة وإعادة استلامها بعد انتهاء المعرض وإعادتها سالمة إلى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

(المادة الثالثة)

تتولى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل المقتنيات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار مع اتخاذ كافة الضمانات لإعادتها سالمة من مركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رمضان سنة 1435هـ
                      (الموافق 5 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب