الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 187هـ
السبت 28 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2014م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 533 لسنة 2014
الصادر فى 1/ 7/ 2014

وزارة الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 2003 بشأن رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات المعدل بالقرار رقم 389 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2009 بشأن تحويل هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران إلى شركة قابضة (الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران)؛
وعلى القرار الوزارى رقم (401) الصادر بتاريخ 12/ 5/ 2009 بشأن إعفاء بعض الجهات من كل أو بعض مقابل الإشغال والانتفاع؛
وعلى القرار الوزارى رقم 606 لسنة 2009؛
وعلى توصيات الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى المنعقد بتاريخ 19/ 5/ 2014؛
وعلى كتاب السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (2870) بتاريخ 15/ 6/ 2014؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

استمرار إعفاء طائرات الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المستخدمة لأغراض التدريب من مقابل خدمات الهبوط والانتظار والإيواء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال