الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 187هـ
السبت 28 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2014م

محافظة الجيزة
قرار رقم 12764 لسنة 2014
بتاريخ 6/ 7/ 2014

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظة الجيزة السابق بشأن مشروع الإفراج التدريجى لسيارة التاكسى القديم من الخدمة وإحلالها بسيارات جديدة تعريفة الركوب وما ارتأيناه محققًا لصالح العمل؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل تعريفة ركوب سيارات التاكسى الأجرة (البيضاء) لتصبح كالآتى:
بداية العداد (البنديرة) من 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات.
كل كيلو متر من 1.25 جنيه إلى 1.40 جنيه.
ساعة الانتظار من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا فى أول ساعة تزيد بعد ذلك 6 جنيهات فى الساعة الثانية لتصبح 18 جنيهًا.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ الجيزة
د/ على عبد الرحمن