الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 187هـ
السبت 28 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1335 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (9) جلسة 25/ 6/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (772/ 11) بتاريخ 29/ 6/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة من حيث المبدأ - على تخصيص مساحة 20 فدانًا لإقامة مشروع قومى لتنمية الثروة الحيوانية بالإسكندرية لإنتاج اللحوم والألبان بهدف زيادة إنتاجها وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة مع إتاحة فرص عمل للشباب.

(المادة الثانية)

على جهاز حماية أملاك الدولة عرض مذكرة على السيد الوزير المحافظ بالأماكن المتاحة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 3/ 7/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى