الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 187هـ
السبت 28 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1337 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (4) الصادر بجلسة 25/ 6/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (772/ 11) بتاريخ 29/ 6/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على إطلاق اسم الشهيد النقيب الطيار/ عمرو عراقى - على شارع الحبشة - متفرع من شارع محسن باشا بحى وسط، وذلك وفقًا لاختيار لجنة تسمية الشوارع بالحى، والذى استشهد أثناء التدريب بمطار أسوان فى 24/ 2/ 2009

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 3/ 7/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى