الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 187هـ
الأحد 29 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4613 لسنة 2014
بمنح بعض العاملين بالإدارة العامة
لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة
صفة الضبطية القضائية

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانون رقم 1155 لسنة 1999 والقانون رقم 121 لسنة 2008؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 919 لسنة 2001؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 5985 لسنة 2013؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 242 لسنة 2014؛
وعلى كتب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (9148/ ص3) المؤرخ 28/ 5/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل قرار وزير العدل رقم 242 لسنة 2014 فيما تضمنه من منح بعض العاملين بموقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى.

(المادة الثانية)

يُخول بعض العاملين بالإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقرارات المحافظ المختص والصادرة وفق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانون رقم 1155 لسنة 1999 والقانون رقم 121 لسنة 2008، وهما؛
1 - السيد/ صابر عبد الغنى أحمد بيومى - مدير موقف النزهة.
2 - السيد/ جمال عبده محمد أبو السعد - مساعد مدير موقف عبود.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 6/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان