الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 187هـ
الأحد 29 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 423 لسنة 2014
فى شأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال الدهان بالبويات

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1270 لسنة 1954 فى شأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال الدهان بالدوكو؛
وعلى القرار الوزارى رقم 380 لسنة 1975 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى موافقة السادة وزراء القوى العاملة والهجرة، الصحة والسكان، التجارة والصناعة والاستثمار، الموارد المائية والرى، الداخلية؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:

مادة 1 - يجب أن تتوافر فى محال الدهان بالبويات الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 380 لسنة 1975، كما يجب توافر الاشتراطات الآتية:
1 - يجب فى محال الدهان بالرش ألا تقل المسافة بين الحوائط الخارجية للمحل وبين المدارس والمستشفيات والمساكن وما شابهها عن خمسين مترًا على الأقل أو طبقًا للأوضاع المقررة بالمخططات المعتمدة.
2 - أن تكون جميع جدران المحل بما فيها الأعمدة مكسوة بالقيشانى أو السيراميك أو ما يماثلها على أن تكون الأرضية من مواد مانعة للانزلاق وأن تكون بميل على الجوانب لصرف غسيل الأرضيات نحو مجرى مكشوف من أنصاف مواسير بقطر لا يقل عن 20 سم وتغطى بشبكات من مواد غير قابلة للصدأ وبقطاعات مناسبة.
3 - عدم عمل نوافذ أو أبواب تفتح على مناور سماوية إذا كانت تفتح على هذه المناور نوافذ الأدوار العليا مع تزويد المحل بنظام تهوية مناسب لتوفير جو صحى عن طريق تغيير الهواء باستمرار باستخدام مراوح شفط مناسبة وكافية للتخلص من الروائح.
4 - تزويد المحل بمورد مائى وحوض غسيل على الأقل وطريقة صرف صحية.
5 - عدم استعمال أية إضاءة صناعية بالمحل بخلاف الكهرباء على أن تكون جميع المواد والمعدات والتركيبات الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
6 - عدم تواجد مواد قابلة للالتهاب أو الفرقعة بالمحل خلاف كمية المواد المرخص بها حسب مقتضيات العمل، على أن توضع فى دولاب من الحديد بباب محكم وقف متين.
7 - ألا يقل الحد الأدنى لأبعاد المحل المزاول به نشاط دهان السيارات عن 3.75م × 8م وارتفاع مناسب.
8 - عدم القيام بأية أعمال دهان بالرش إلا فى حالة وجود كابينة مغلقة تتوافر بها مراوح شفط ومدخنة لسحب الرذاذ والغازات وتركيب الفلاتر اللازمة لمنع تلوث البيئة المحيطة طبقًا لدليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئى الصادر من جهاز شئون البيئة.
9 - التخلص السليم من عبوات الدهان الفارغة والكيماويات والفلاتر المستهلكة والمخلفات الصلبة الأخرى الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لمتعهد معتمد للمخلفات وعدم التخلص منها فى مقالب القمامة العمومية.
10 - فى حالة وجود مخلفات سائلة يجب معالجتها قبل صرفها على شبكة المجارى، مع توفير وسيلة صرف خاصة يحدد لها مواصفات معينة حتى تكون مطابقة للمعايير والمواصفات التالية:
معايير القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
معايير القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
معايير القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11 - ضرورة الكشف الطبى الدورى على جميع العاملين.
12 - اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وخاصة واقيات الأنف والجهاز التنفسى من النوع الواقى من الروائح والغازات.
13 - تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق وطبقًا لما ورد بمجموعة الإشغالات الصناعية والتخزينية بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
مادة 2 - يُلغى القرار رقم 1270 لسنة 1954 فى شأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال الدهان بالدوكو.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 15/ 7/ 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى