الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 187هـ
الأحد 29 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2014م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 394 لسنة 2014

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 26 ديسمبر 1953 بشأن المواد الحافظة التى يسمح بإضافتها بنسب محددة إلى المواد الغذائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 478 لسنة 1995 بتعديل جدول المواد الملحق بالمرسوم المشار إليه؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة؛

قـرر:

مادة 1 - تُضاف مادة "داى ميثيل داى كربونات" إلى الجدول رقم (2) الملحق بالقرار الوزارى رقم 478 لسنة 1995 المشار إليه، والخاص بالمواد الغذائية التى يسمح بإضافة المواد الحافظة إليها، على أن تستخدم فى المشروبات الغازية وغير الغازية غير الكحولية بتركيز لا يتعدى 250 مليجرامًا/ لتر، وبشرط عدم وجود متبقى لهذه المادة فى المنتج النهائى القابل للاستهلاك.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 3/ 7/ 2014

وزير الصحة والسكان
أ. عادل عدوى