الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 187هـ
الأحد 29 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2014م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 205 لسنة 2014
صادر بتاريخ 16/ 6/ 2014

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة البحيرة المنتهية برقم (2228) المؤرخ 15/ 4/ 2014؛
وعلى لجنة التنسيق المنعقدة 25/ 3/ 2014 بين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى ومديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة البحيرة؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بالكتاب رقم (596) المؤرخ 11/ 5/ 2014؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى) المؤرخة 25/ 5/ 2014؛

قـرر:

المادة الأولى - حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لمنطقة قرية تلبانة - مركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة حلاً إداريًا.
المادة الثانية - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لنص المادة (80) من أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.
المادة الثالثة - على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى متابعة إجراءات التنفيذ.
المادة الرابعة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ خالد حنفى