الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة السابعة والخمسون
7 شوال سنة 1435هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 708 لسنة 2013
بالموافقة على اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية،
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 23/ 6/ 2009

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 23/ 6/ 2009، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1435هـ
                (الموافق 30 ديسمبر سنة 2013م).

عدلى منصور