الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة السابعة والخمسون
7 شوال سنة 1435هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1251 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2013 بتشكيل لجنة وزارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1368 لسنة 2013 بإنشاء المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 557 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد الدكتور/ عاصم عبد الحميد الجزار - رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى إلى عضوية المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناة السويس الصادر بإنشائه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1368 لسنة 2013 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1435هـ
                        (الموافق 16 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب