الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة السابعة والخمسون
7 شوال سنة 1435هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1261 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ أسوان رقم 194 لسنة 2014 بإنشاء الوحدة المحلية لقرية العتمور قبلى مركز كوم أمبو؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ الوحدة المحلية لقرية العتمور قبلى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

(المادة الثانية)

يُعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لتصبح على النحو الآتى:
مدينة كوم أمبو (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى (كفور كوم أمبو - أقليت - المنشية الجديد - سلوا بحرى - العباسية - فارس - الكاجوج - حجازة - العتمور قبلى).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1435هـ
                        (الموافق 19 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب