الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة السابعة والخمسون
7 شوال سنة 1435هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1264 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 12/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اعتبار الأراضى الأثرية المملوكة للدولة "المنطقة المعروفة بتل الكرامة" بتل آثار الكرامة - مركز بئر العبد - محافظة شمال سيناء والبالغ مساحتها (51) فدانًا، و10 قراريط، و18 سهمًا) بما يعادل 216085.95م2 والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين من عداد الأراضى الأثرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1435هـ
                    (الموافق 19 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب