الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة السابعة والخمسون
7 شوال سنة 1435هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1245 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يجدد تعيين كل من السادة الآتية أسماؤهم بعد أعضاء فى المجلس الأعلى للثقافة وذلك لمدة عامين اعتبارًا من 16/ 6/ 2014 وهم:
الأستاذ/ آدم حنين هنرى.
الأستاذ/ أحمد عبد المعطى حجازى.
الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم.
الأستاذ/ إدوار قلتة الخراط.
الأستاذ/ السيد يسين السيد.
الأستاذ الدكتور/ جابر أحمد السيد عصفور.
الأستاذ/ جمال أحمد الغيطانى.
السفير/ سيد عبد الرؤوف الريدى.
الأستاذ/ صلاح السيد عيسى.
الأستاذ الدكتور/ على الدين هلال دسوقى.
الأستاذ الدكتور/ على محمود موسى رضوان.
الأستاذ الدكتور/ فوزى فهمى أحمد.
الأستاذة الدكتورة/ ليلى إبراهيم تكلا.
الأستاذ الدكتور/ محمد إسماعيل سراج الدين.
الأستاذ/ محمد بهاء طاهر.
الأستاذ الدكتور/ محمد صلاح الدين فضل.
الأستاذ الدكتور/ محمد طه حسين.
الأستاذ الدكتور/ محمد نور فرحات.
الأستاذ الدكتور/ محمود صبرى الشبراوى.
الأستاذ الدكتور/ مراد وهبة جبران.
الأستاذ الدكتور/ مصطفى إسماعيل سويف.
الأٍستاذ الدكتور/ مصطفى عبد الحميد العبادى.
الأستاذ الدكتور/ مصطفى محمد الفقى.
الأستاذ/ مكرم محمد أحمد.
الأستاذ الدكتور/ أحمد مرسى.
الأستاذ الدكتور/ سيد التونى.
الأستاذ الدكتور/ فاروق جويدة.
الأستاذ/ فاروق شوشة.

(المادة الثانية)

يعين عضوًا فى المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين كل من:
الأستاذة الدكتورة/ عواطف عبد الكريم.
المستشارة/ تهانى الجبالى.
الأستاذ/ داوود عبد السيد.
الأستاذ/ سيد حجاب.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1435هـ
                        (الموافق 15 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب