الجريدة الرسمية - العدد 30 تابع ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
26 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1310 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الاثنين 28 يوليو سنة 2014 ولمدة أربعة أيام للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ولمدة يومين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 رمضان 1435هـ
                (الموافق 24 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب