الجريدة الرسمية - العدد 30 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
26 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2014م

جمهورية مصر العربية
لجنة الأحزاب السياسية
مكتب الرئيس

قررت اللجنة
فى جلستها المنعقدة فى 24/ 7/ 2014

قررت اللجنة المشكلة:
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبرى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض (رئيسًا).
وعضوية كل من:
السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ أحمد الحسينى محمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة.
السيد المستشار/ حسام محمد دبوس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ محمود علاء الدين رمضان عمر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

            (أعضاءً)

قررت اللجنة

حزب مصر بلدى
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا؛
قررت لجنة الأحزاب السياسية بجلستها المعقودة فى 24/ 7/ 2014 قبول الإخطار المقدم من السيدين/ قدرى يوسف محمود أبو حسين، وأحمد فودة أحمد نصير بصفتيهما الوكيلين المؤسسين لحزب مصر بلدى بتأسيس الحزب وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه فى مباشرة نشاطه السياسى اعتبارًا من اليوم التالى لصدور هذا القرار مع نشره فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتى الأخبار والجمهورية خلال عشرة أيام من اليوم.
تحريرًا فى 24/ 7/ 2014

النائب الأول لرئيس محكمة النقض
رئيس لجنة الأحزاب السياسية
المستشار/ أنور محمد جبرى