الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة السابعة والخمسون
11 شوال سنة 1435هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 81 لسنة 2014
بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 2/ 5/ 2013
بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل إنشاء مكتب الأمم المتحدة
الإقليمى للمرأة بالدول العربية فى القاهرة

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 2/ 5/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل إنشاء مكتب الأمم المتحدة الإقليمى للمرأة بالدول العربية فى القاهرة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 15 مارس سنة 2014م).

عدلى منصور