الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة السابعة والخمسون
11 شوال سنة 1435هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 243 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنفيذية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 59 لسنة 2010، و289 لسنة 2010، و53 لسنة 2011، و76 لسنة 2012، و125 لسنة 2013 و449 لسنة 2013، و505 لسنة 2013؛
وعلى قرارى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقمى 96 لسنة 2011، و159 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعيّن فى ديوان عام وزارة الخارجية كل من السادة:
هشام محمد عبد المجيد الزميتى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة صاحب الجلالة إمبراطور اليابان، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 12/ 3/ 2015 محمد إبراهيم عبد الحكم - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية التشيك، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية الجبل الأسود، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 18/ 1/ 2014
محمد مصطفى كمال محمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فرنسا، وغير المقيم لدى حكومة إمارة موناكو، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
محمد إبراهيم أحمد النقلى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية التوجو، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 22/ 2/ 2015
محمود محمد عوف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
عز الدين فهمى محمود سيد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 16/ 8/ 2014
شريف رياض أحمد الخولى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أيرلندا، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 8/ 2/ 2015
رضا عبد الرحمن بيبرس - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بولندا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 28/ 2/ 2015
نبيلة إبراهيم سلامة فرحانة - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كازاخستان، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية قيرقيزستان، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية, اعتبارًا من 17/ 9/ 2014
أشرف عبد الوهاب محمد عقل - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية اليمينة، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
خالد محمد عبد الرحمن عبد السلام - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية رواندا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية, اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
محمد ممدوح على العشماوى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية مالاوى، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
محمد أشرف محمد كمال الخولى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرالندا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
وليد محمود عبد الناصر - الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
ليلى أحمد بهاء الدين - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية رومانيا، وغير المقيم لدى حكومة مملكة مولدوفا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 16/ 8/ 2014
خالد على مصطفى البقلى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الهند، وغير المقيم لدى حكومة مملكة بوتان، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
أشرف محمد حمدى سعد، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية اللبنانية، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية, اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
رمضان محمد القرنى بكر - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بنين، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية, اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
أيمن عبد السميع عمر زين الدين - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جلالة ملك أسبانيا، وغير المقيم لدى حكومة إمارة أندورا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
حازم حلمى محروس عبد الرحمن - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية ناميبيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 15/ 11/ 2014
معتز أحمدين بهى الدين خليل - الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية, اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
إيهاب أحمد طلعت نصر - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية سلوفاكيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
وائل أحمد كمال أبو المجد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة كندا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
عطية السيد عطية أبو النجا - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بوروندى، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية, اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
أشرف إبراهيم أحمد إبراهيم - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 16/ 8/ 2014

(المادة الثانية)

يُعيّن فى ديوان عام وزارة الخارجية كل من السادة:
أحمد عمرو أحمد معوض - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى فرانكفورت، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
أمين مراد مليكة غالى - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى مونتريال، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 10/ 12/ 2014
محمد هشام جمال الدين شعير - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى شنغهاى، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 12/ 1/ 2015
أيمن على كامل - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى سيدنى، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
محمد مصطفى أحمد فهمى - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى هونج كونج، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 1/ 9/ 2014
محمد محمد خليل مرسى - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى بورسودان، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 16/ 8/ 2014

(المادة الثالثة)

إلغاء ما جاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2013، من تعيين السيد/ وائل فتح الله أحمد بركات، الوزير المفوض بسفارة جمهورية مصر العربية فى الخرطوم، مندوبًا فوق العادة وزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى.

(المادة الرابعة)

يُعيّن فى الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة:
محمد بدر الدين مصطفى زايد - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الجمهورية اللبنانية.
أحمد شفيق إسماعيل محمود عبد المعطى - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جلالة ملك أسبانيا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة أندروا.
ناصر أحمد كامل على - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا.
عمرو عبد اللطيف عبد الحميد أبو العطا - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، ممثلاً دائمًا لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.
محمود فوزى محمد أبو دنيا - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية ناميبيا.
يوسف أحمد إبراهيم الشرقاوى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الجمهورية اليمنية.
على محى الدين العشيرى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية البرتغال.
محمد علاء الدين على شوقى الحديدى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية رومانيا، وغير مقيم لدى حكومة مولدوفا.
هشام عمر مرزوق - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، وغير مقيم لدى كل من حكومة ترينداد وتوباجوا، وحكومة جرانادا.
محمد ماهر عادل العدوى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية مالاوى.
عمر على أبو عيش - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عمرو وفيق الحناوى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة سلوفاكيا.
أمانى محمود محمد فهمى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية التشيك، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية الجبل الأسود.
محمود عاصم محمود المغربى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية المجر.
حازم السيد بدوى الطاهرى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة تايلاند، وغير مقيم لدى حكومة مملكة كمبوديا.
سها سمير ناشد جندى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية أيرلندا.
حاتم السيد محمد تاج الدين - السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية الهند، وغير مقيم لدى حكومة مملكة بوتان.
ياسر على رجب على - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بوروندى.
معتز منير محرم زهران - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة كندا.
وليد محمد إسماعيل محمود - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
إيهاب أحمد بدوى سيد - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية فرنسا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو.
هيثم صلاح كامل إبراهيم - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة كازاخستان، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية قيرقيزستان.
محمد مصطفى عبد الغنى حيدر - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غانا.
هانى صلاح مصطفى أحمد - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
محمد كريم فؤاد شريف - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية التوجو.
نميرة نبيل محمد المهدى نجم - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية رواندا.

(المادة الخامسة)

يُعيّن السيد/ يوسف مصطفى كامل زاده - القنصل بقنصلية جمهورية مصر العربية فى ريو دى جانيرو، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية بولندا.
يُعيّن السيد/ إسماعيل أحمد خيرت - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة تايلاند وغير المقيم لدى حكومة مملكة كمبوديا، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة صاحب الجلالة إمبراطور اليابان.
يُعيّن السيد/ عمرو أحمد رمضان - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية البرتغال، ممثلاً دائمًا لجمهورية مصر العربية لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف.
يُعيّن السيد/ وائل فتح الله أحمد بركات - الوزير المفوض بسفارة جمهورية مصر العربية فى الخرطوم، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.

(المادة السادسة)

يُعيّن فى الوظيفة الموضحة قرين اسم كل من السادة:
يوسف حسن شوقى - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية قنصلاً عامًا لجمهورية مصر العربية فى سيدنى.
إيمان محمد زكى محرم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية, قنصلاً عامًا لجمهورية مصر العربية فى فرانكفورت.
علاء الدين محمد كاشف - السفير بديوان عام وزارة الخارجية قنصلاً عامًا لجمهورية مصر العربية فى هونج كونج.
أمل عبد القادر المرسى سلامة - السفير بديوان عام وزارة الخارجية, قنصلاً عامًا لجمهورية مصر العربية فى مونتريال.
خالد فتحى على يوسف - السفير بديوان عام وزارة الخارجية, قنصلاً عامًا لجمهورية مصر العربية فى شنغهاى.

(المادة السابعة)

على المختصين، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 26 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسي