الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة السابعة والخمسون
11 شوال سنة 1435هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 245 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ 21/ 6/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين نائبًا لرئيس مجلس الدولة السادة الأستاتذة الوكلاء الواردة أسماؤهم فيما بعد وذلك اعتبارًا من 21/ 6/ 2014:
1 - محمد فؤاد محمد الحريرى، (على سبيل التذكار).
2 - خالد سيد صميدة عبد الله.
3 - محمد على الشاذلى محمد.
4 - د/ محمد صلاح عبد الله أبو رجب.
5 - شريف محمد العربى حسن عبد العال.
6 - عاصم محمد محمود عبد الواحد.
7 - محمد حلمى البرعى زاهر.
8 - محمد سمير محمد مرسى.
9 - محمد رأفت محمد صالح.
10 - أدمون إدوارد إبراهيم عوض الله.
11 - محمد السعيد عبده عوض جاهين.
12 - حسام حامد أحمد عبد العزيز الهوارى.
13 - عاطف أسامة سيد محمود السويفى.
14 - أحمد عبد الجليل عطية عبد الهادى.
15 - شريف صلاح محمد عفيفى.
16 - د. وائل محمود يوسف عبد العال.
17 - إيهاب مجدى لطفى واصف.
18 - حسين طلعت محمد عامر.
19 - سامح مسعد عبد المقصود بيومى.
20 - سامح محمد عبد القوى بسطويسى.
21 - محمد عباس محمد خطاب.
22 - محمود حمدى عباس عطية.
23 - أحمد جلال زكى عبد الله.
24 - محمد المنصور عبد الرحمن محمود.
25 - رامى أحمد هاشم محمد عبد الله.
26 - مراد فؤاد محمد بيومى المليجى.
27 - أحمد إبراهيم عبد الفتاح عبد العال بكار.
28 - عمر أحمد محمد محمد على السمنى.
29 - محمد محمد كمال محمود حسن المنشاوى.
30 - كامل عياد حنا كامل يعقوب.
31 - حسن أحمد على دياب.
32 - محمد أحمد عبد الحميد أبو الروس.
33 - أحمد عصام الدين إبراهيم النجار.
34 - وليد عبد المنعم أمين محمد.
35 - عمرو أسامة المليجى أحمد.
36 - محمود مصطفى محمود على الدين.
37 - شاكر عبد الله شاكر على السنهورى.
38 - أحمد بشر محمود حرب.

(المادة الثانية)

يُعين وكيلاً بمجلس الدولة السادة الأساتذة المستشارين الواردة أسماؤهم فيما بعد وذلك اعتبارًا من 21/ 6/ 2014:
1 - عبد الرازق مهران عبد الرازق أحمد عمران.
2 - شريف محمد السيد عبد الرحمن عوف.
3 - السيد عبد الله حسن أبو الدهب.
4 - محمود محمد إبراهيم شتات.
5 - محمد محمود إسماعيل رسلان.
6 - سامح محمد عثمان دسوقى.
7 - سامح رمضان عبد النعيم جاب الله.
8 - أحمد مسعد محمد السيد قطب.
9 - محمد عبد الله محمود ندا.
10 - خالد حسن محمد كرم.
11 - موسى عبد الستار على موسى.
12 - مصطفى محمود عمران صديق.
13 - محمد رزق السيد مقلد.
14 - عصام عبد العزيز على الشعراوى.
15 - أحمد سلامة سلومة عبد العظيم.
16 - وليد سعد منصور عرفة.
17 - سعيد حسن سعيد محمد.
18 - برتى سامى إبراهيم جندى.
19 - السيد أحمد إمام خليل القصيفى.
20 - محمد عبد المنصف إسماعيل مريكب، (على سبيل التذكار).
21 - أحمد إبراهيم محمد عابدين.
22 - محمد أحمد أحمد المتولى خفاجى.
23 - أحمد سعد محمد هجرس.
24 - أحمد إبراهيم عبد اللطيف موسى.
25 - طارق شوقت على أحمد.
26 - هانى أحمد صبرى عبد الحميد شقور.
27 - حليم لبيب حليم لبيب.
28 - محمد سعيد أبو اليزيد سعيد.
29 - نصر يونس أحمد يونس.
30 محمد جمال الدين أحمد شطيفة.
31 - محمد فوزى أحمد إبراهيم.
32 - أسامة محمد عبد الله عمر.
33 - محمد عبد السميع عبد الحميد بريك.
34 - حسين ناجى محمد مهيدى.
35 - أمير يعقوب مكسى يعقوب.
36 - شريف مجدى فتح الله أحمد.
37 - عبد الرازق محمود عثمان أحمد قطب.
38 - عمرو أحمد محمد حسين المقاول.
39 - فاروق جابر محمد قطب.
40 - وائل محمود عبد الرحيم أبو سديرة.
41 - محمد أحمد أحمد نوارج.
42 - سامح إسماعيل شاكر إسماعيل.
43 - أحمد سيد حسين طه الأصفر.
44 - عادل محمد على محمد جودة.
45 - هاشم محمد أحمد محمود فودة.
46 - عاصم حمد قاسم شلبى على.
47 - عمر حامد إبراهيم بلال.
48 - ميلاد جرجس مهاود أبو السعد.
49 - كمال باظة السيد سالم.
50 أحمد زكريا عبد التواب السيد.
51 - تامر على مصطفى عبد المهدى.
52 - حماد فؤاد حماد أحمد سعد.
53 - بهجت مفتاح سليمان معوض.
54 - محمد على عبد الرحمن عبد الفتاح.
55 - محمد قطب مرسى عمر.
56 - عزت شيخون محمد أحمد، (على سبيل التذكار).
57 خالد مصطفى ياسين محمد، (على سبيل التذكار).
58 - أشرف عبد المنعم إبراهيم عبد الدايم.
59 - رضا أحمد حسن حنفى المغازى.
60 - محمد المهدى محمد عزت.
61 - رضا عبد الكريم محمد محمد.
62 - محمد ممدوح عبد العزيز بدران.
63 - حسن على أحمد على شلوفة.
64 - نادى سيد أحمد عبد الحميد.
65 - محمد حسن سرى على محمد كامل.
66 - سالم سامى عوض السيد.
67 - تامر عبد الوهاب حسن عبد الرحمن.
68 - أحمد صلاح محمد إبراهيم عمر.
69 - على عبد الحليم على خليفة.
70 - حمدى أحمد سيد حسن.
71 - هانى ناجى رياض عبد الصمد.
72 - صلاح أحمد أحمد خضر، (على سبيل التذكار).
73 - محمد صبحى محمد عبده.
74 - د/ مصطفى محمد أبو اليزيد بسيونى الحلفاوى.
75 - سيد عزت سيد عبد العزيز.
76 - أحمد رمضان حسنين محمد، (على سبيل التذكار).
77 - أيمن محمد مصطفى عثمان.
78 - سامح عبد الفتاح إبراهيم حرب.
79 - أحمد طلبة رياض طلبة.
80 - عادل أحمد على أحمد الجيوشى.
81 - ماهر حسن على حسن.
82 - محمد سماحة إبراهيم على عمر.
83 - محمود فوزى عبد البارى.
84 - وائل وفاء عبد القادر إبراهيم، (على سبيل التذكار).
85 - حازم على عطية محمد سعد.
86 - تامر السيد أبو زيد الدقاق.
87 - محمد محمود السيد بدير، (على سبيل التذكار).
88 - محمود سيد فؤاد على محمد.
89 - ياسر محمود محمد أحمد الصغير.
90 - محمد محمود السيد عبيد.
91 - هانى لطفى محمد أبو العنين.
92 - إيهاب فكرى على عبد الجواد كيوان.
93 - منصور حمزاوى عدلى محمد.
94 - أحمد يسرى عبد الرحمن محمد سليمان.
95 - حامد عاطف حامد القاضى.
96 - سامى أنور عبد الغنى مصرى.
97 - أحمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله.
98 - أسامة عبد العزيز جمعة حسين أبو طالب.
99 - مصطفى سامى محمد موسى.
100 - أدهم محمد لطفى عوض لطفى، (على سبيل التذكار).
101 - أحمد محمد أمين العباسى المهدى.
102 - حسن سلامة سلومة عبد العظيم.
103 - مدحت إبراهيم محمد سليمان.
104 - تامر إبراهيم على عبد المنعم عجور.
105 - محمد حمدى عبد اللطيف نوفل.
106 - وليد أحمد أحمد ضبش.
107 - جورج غبريال جاد عبد الملاك.
108 - وئام محمد صلاح الدين أحمد الراوى.
109 - إيهاب رمزى عبد الله محمد أبو الخير.
110 - تامر أحمد محمود نوح.
111 - هيثم إبراهيم عبد الله إبراهيم.
112 - عبد العظيم أحمد عونى عبد العظيم.
113 - عبد المطلب يحيى عبد المطلب بدر.
114 - إيهاب فهمى محمد أحمد حمودة.
115 - عصام فكرى هابيل قرياقص.
116 - السعيد مروان السعيد محمد منصور.
117 - رامى عزت إسماعيل رسلان، (على سبيل التذكار).
118 - أحمد محمد البهنساوى الرمام.
119 - سمير ممدوح عزاز جويلى.
120 - إسلام عبد النبى زكى العنانى.
121 - أحمد موسى أحمد النحراوى.
122 - أحمد حسن محمد حسين.
123 - رامى لطفى شفيق بخيت.
124 - إبراهيم تيسير محمد مخلوف.
125 - محمد رمضان محمد محمود قاسم.
126 - يحيى فؤاد إسماعيل فودة.
127 - محمد مصطفى الفاروق الشامى.
128 - محمود عبد الجابر صالح يوسف.
129 - أحمد ماهر عثمان مهنى سباق.
130 - أيمن محمود محمد قناوى.
131 - الحسن محمود أحمد حسين البدراوى.
132 - عمرو محمد عبد الفتاح عبد الحميد.
133 - أحمد عبد الحافظ المهدى طعيمة.
134 - عبد الرازق ماضى عبد الرازق ماضى.
135 - حسن شعبان ناجى خليفة.
136 - محمد محمود أحمد نادر.
137 - فايز عبد الله أحمد محمد.
138 - كرم شوقى على محمد زيدان.
139 - طارق حسن طنطاوى طنطاوى شلبى.
140 - محمد أحمد عبد الله إبراهيم قنديل.
141 - محمد محمود أبو العلا هريدى.
142 - محمد إبراهيم السيد محمود رمضان.
143 - على أحمد على أحمد.
144 - تامر عبد الكريم شاكر عبد الكريم.
145 - إيهاب إبراهيم عبد الحميد عثمان.
146 - أحمد محمد إبراهيم سليمان النجار.
147 أحمد سعيد حمزة مكرم.
148 - رامى إبراهيم عبد اللطيف على.
149 - سليمان سمير عبد الحكيم رضوان.
150 - محمد صلاح محمد مطر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1435هـ
            (الموافق 26 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى