الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة السابعة والخمسون
11 شوال سنة 1435هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1297 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض مساحة (6) قراريط بناحية طلمبات برسيق ملك الوحدة المحلية لقرية بركة غطاس مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة, بالمجان, (تبرع المواطن/ مظهر جودة عبد الموجود محمد) لإقامة وحدة صحية وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سور مدرسة عزبة الصعايدة.
الحد القبلى: طريق ترابى بعرض 5م.
الحد الشرقى: مسجد القرية وفضاء باقى ملك المتبرع.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك المتبرع.
وذلك حسب للكروكى المرافق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 22 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب