الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة السابعة والخمسون
11 شوال سنة 1435هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1298 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 477 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة (تبرع المواطن/ محمد التهامى سيد أحمد الحايس) بمساحة 1209م2 الصادر بها قرار المحافظ رقم 477 لسنة 2014 بقبول التبرع، الواقعة بحوض الزيانة رقم 10 بالقطعتين رقمى 121، 122 ص2 أصلية بناحية الدلاتون - مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ابتدائى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: مسجد ثم طريق الجبانة.
الحد القبلى: جسر الترعة.
الحد الشرقى: أرض زراعية.
الحد الغربى: أرض زراعية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 22 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب